المحكمة
العليا قمة هرم النظام القضائي العادي، و مقرها بالجزائر العاصمة، و يطلق
عليها في مصر محكمة النقض وفي تونس محكمة التعقيب وهي هيأة قضائية
دستورية(1) وكانت تسمى سابقا بالمجلس الأعلى و الذي كان ينظمه القانون رقم
63-218 المؤرخ في 18/06/1963 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها و
سيرها، ثم طرا على هذا الأخير تعديل سنة1996 بمقتضى الأمر رقم96-25 المؤرخ
في 12/08/1996 ومن صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها نجد ما يلي:
أولا- صلاحيات المحكمة العليا: و يمكن إرجاع صلاحيات المحكمة العليا طبقا للمادة 152 من الدستور إلى :
- توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و السهر على احترام القانون
- تمارس رقابتها على تسبيب الأحكام القضائية و رقابة معيارية تاخد بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية
- تقدير نوعية القضائية التي ترفع إليها، و تبلغها سنويا إلى وزير العدل
- تشترك في برامج تكوين القضاة
- تعمل على نشر قراراتها و جميع التعليقات و البحوث القانونية و العلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد القضائي
ثانيا- تنظيم المحكمة العليا: يشمل تنظم المحكمة العليا الغرف و الهياكل غير القضائية
ا- الغرف: غرف المحكمة العليا على نوعين، غرف عادية و غرف موسعة
*
الغرف العادية: وهي 8 غرف:الغرفة المدنية، الغرفة العقارية، الغرفة
التجارية و البحرية، غرفة الأحوال الشخصية و المواريث، الغرفة الاجتماعية
،الغرفة الجنائية ،غرفة الجنح و المخالفات ، غرفة العرائض.
*الغرف الموسعة: تتشكل في شكل غرف مختلطة( تتكون من غرفتين او 3 غرف) و غرف مجتمعة.
ب- الهياكل الغير قضائية للمحكمة العليا: و هي:
*
مكتب المحكمة العليا: ويتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه و
عميد رؤساء الأقسام و عميد المستشارين والنائب العام و عميد المحامين
العامين.
* الجمعية العامة للقضاة: تتألف من كافة قضاة المحكمة العليا.
*مكتب
المساعدة القضائية: يرأسه النائب العام لدى المحكمة العليا و يضم مستشار و
محام ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحامين و ممثلا عن وزارة المالية.
_____________________
(1)- انشات بمقتضى المادة 152 من الدستور
ثالثا- تشكيل المحكمة العليا:
أ-
التشكيلة البشرية للمحكمة العليا: تتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا ،
نائب الرئيس ، 9 رؤساء غرف ، 18رئيس قسم على الأقل ،95 مستشار على الأقل ،
النائب العام لدى المحكمة العليا ، النائب العام المساعد ، 18 محام عام
على الأقل.
ب- تشكيلات جهات حكم المحكمة العليا:
* تشكيلة الغرف العادية: لا يمكن لأي غرفة أو قسم من الغرفة الفصل في قضية الا بحضور 3 أعضاء على الأقل.
* تشكيلة الغرف الموسعة: تختلف فيما إذا كانت مختلطة أو مجتمعة:
- الغرف المختلطة المشكلة من غرفتين تبث بصفة قانونية بحضور 9 أعضاء على
الأقل و إذا كانت مشكلة من 3 غرف تبث بصفة قانونية بحضور15 عضو على الأقل
و يتخذ القرار بموافقة الأغلبية و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
- أما الغرف المختلطة تبث بصفة قانونية بحضور25 على الأقل و يتخذ القرار
بموافقة الأغلبية و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المبحث2 : أجهزة النظام القضائي الإداري
تنص
المادة 4 من القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي على: " يشمل
النظام القضائي الإداري مجلس الدولة و المحاكم الإدارية "
المطلب1: المحاكم الإدارية
أنشأت
المحاكم الإدارية بمقتضى قانون رقم 98/02 المؤرخ في 30-05-1998 لتحل محل
الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية ، و بتاريخ 14-11-1998
صدر المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98/02
و الذي أنشأ محكمة إدارية تنصب عند توفر الظروف الضرورية لسيرها.
أولا- اختصاصات المحاكم الإدارية: تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا
بحكم قابل للإستأناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها ،
التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات
الصبغة الإدارية طرفا فيها.
وتجدر
الإشارة إلى أنه إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية
بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية و ذلك طبقا للحكم
الانتقالي الذي ورد في المادة الثامنة من القانون العضوي المتعلق بالمحاكم
الإدارية، وقد نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه سوف تحال جميع القضايا
المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية إلى المحاكم الإدارية بمجرد
تنصيبها.
ثانيا- التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية : تتشكل المحكمة من الناحية البشرية من:
- رئيس المحكمة: الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي .
- محافظ الدولة و مساعديه: يتولى وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم
رئاسي و يمارس مهام النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين.
- القضاة (المستشارون): عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء.
ثالثا- تشكيل جهات حكم المحاكم الإدارية: نصت المادة 3 من القانون رقم
98/02 على "يجب أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من
بينهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار " و يتولى محافظ الدولة دور النيابة
العامة، وللمحاكم الإدارية كتابة الضبط تحدد كيفيات تنظيمها و سيرها عن
طريق التنظيم ، كم تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا للمحاكم العادية التي
يسودها مبدأ القاضي الفرد بالإضافة إلى أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة
ذوي الخبرة ،كما فرض المشرع أن يكون القضاة برتبة مستشار على الأقل.
[right] المطلب2: مجلس الدولة
هو
عبارة عن مؤسسة قضائية دستورية أحدثت بموجب دستور1996 و هو يمثل الهيأة
القضائية الإدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري ، ونصبه المشرع
بموجب القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات
مجلس الدولة وتنظيمه.
أولا-إختصاصات مجلس الدولة: لمجلس الدولة دور استشاري يتمثل في إبدائه رأي
في المشاريع القانونية التي اخطاره بها، و يقترح التعديلات التي يراها
ضرورية و يقدم آراء تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية المفعول.
و له اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في:
- يفصل في استأناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
- الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
- يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
-
المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل الإستاناف المقدم ضد الأمر
الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة الإدارية، و كذلك الطلبات المتضمنة
وقف تنفيذ القرارات مثل القرار الإداري المطعون فيه بالبطلان.
- الأمر الإستعجالي محل الإستأناف و الصادر عن رئيس الغرفة الإدارية (م 171 مكرر ق.إ.م ).
ثانيا- التشكيلة البشرية لمجلس الدولة: يتكون مجلس الدولة من الناحية البشرية من
- رئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي ، حيث يسهر على تطبيق
احكام النظام الداخلي للمجلس و يوزع المهام على رؤساء الغرف و الأقسام و
مستشاري الدولة.
-
نائب الرئيس الذي يعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء(1) ، و تتمثل
مهامه أساسا في استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حصول مانع له أو غيابه.
- رؤساء الغرف الذين يرأسون الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخلي.
-
رؤساء الأقسام و يوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام و
يرأسون الجلسات و يعدون التقارير و يسيرون المناقشات و المداولات.
- مستشارو الدولة و يضم مستشاري دولة في مهمة عادية و مستشاري دولة في مهمة غير عادية.
____________________
(1) المادتين 48-50 من القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء
-
محافظ الدولة و مساعديه و يشغل وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم
رئاسي ويقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين.
ثالثا- تنظيم مجلس الدولة: يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيآت القضائية و الهيآت الإستشارية و الهيآت الأخرى.
أ-
تنظيم الهيآت القضائية: لم ينص القانون العضوي رقم 98/01 على عدد الغرف و
الأقسام لكن القانون الداخلي لمجلس الدولة حدد بمقتضى المادة 44 منه عدد
الغرف بخمسة و هي:
* الغرفة الأولى: تبث في قضايا الصفقات العمومية و المحلات و السكنات.
* الغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي و نزع الملكية للمنفعة العمومية و المنازعات الضريبية.
* الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة و قضايا التعمير و الإيجارات.
* الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية.
* الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال و المنازعات
المتعلقة بالأحزاب، ويمكن عند الاقتضاء إعادة النظر في اختصاص الغرف بقرار
من رئيس مجلس الدولة، وتتكون كل غرفة من قسمين على الأقل، و يمارس كل قسم
نشاطه على انفراد ،و تنص المادة 34 على أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم الفصل
في قضية إلا بحضور ثلاث أعضاء على الأقل، أما في حالة الضرورة فتكون جميع
الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة خاصة في القضايا التي من شأنها أن يؤدي
القرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد قضائي، و تتشكل الغرفة المجتمعة من
رئيس المجلس- نائب الرئيس – رؤساء الغرف – عمداء رؤساء الأقسام.
ب – تنظيم الهيآت الاستشارية : تنص المادة 35 " يتداول مجلس الدولة في المجال الإستشاري في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة".
*
الجمعية العامة: تضم نائب الرئيس ومحافظ مجلس الدولة و رؤساء الغرف و 5 من
مستشاري الدولة ، وترأس من طرف رئيس مجلس الدولة و يمكن للوزراء المشاركة
بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للقضايا التابعة
لقطاعاتهم، ولا يصح الفصل الا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على
الأقل و يتخذ رأي أغلبية الأصوات و في حالة التعادل يرجح صوت الرئيس(1)
* اللجنة الدائمة: تتشكل من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة مستشاري دولة على الأقل.
ج-
– تنظيم الهيآت الأخرى: وهي مكتب مجلس الدولة (يتشكل من رئيس مجلس الدولة
رئيسا- محافظ الدولة نائبا للرئيس- نائب رئيس مجلس الدولة- رؤساء الغرف-
عميد رؤساء الأقسام- عميد المستشارين).و المصالح الإدارية و التقنية لمجلس
الدولة (تضم قسم الإدارة وقسم الوثائق)، بالإضافة إلى أمانة الضبط.
_______________________
(1) المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98/261
المبحث3: الجهات القضائية المتخصصة
نص
القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على جهتين
قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة الجنايات و المحكمة العسكرية هذا
بالإضافة إلى محكمة التنازع . وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين :
المطلب1: محكمة التنازع
أنشأت محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 1996 و القانون العضوي رقم
98/03 المؤرخ في 03 يونيو 1998 المتعلق باختصاص محكمة التنازع و تنظيمها و
عملها.
أولا- تشكيلة محكمة التنازع : تتشكل من:
أ- رئيس محكمة التنازع: يعين لمدة 3 سنوات من قبل رئيس الجمهورية باقتراح
من وزير العدل وفي حالة حصول مانع للرئيس يخلفه القاضي الأكثر أقدمية.(1)
ب- قضاة محكمة التنازع: و عددهم خمسة على الأقل.(2).
ج-
محافظ الدولة و مساعده: يعين من بين القضاة لمدة 3 سنوات من طرف رئيس
الجمهورية ، مهمته تقديم الملاحظات الشفوية و الطلبات بخصوص حالات التنازع
المعروضة على المحكمة.
هذا و يتولى أمانة ضبط المحكمة كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل.