منتديات الشلــــف CHLEF
منتديات الشلــــف CHLEF
منتديات الشلــــف CHLEF
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المكتبة الجامعية ،مذكرات في القانون ،دروس ومذكرات تخرج ،نتائج بكالوريا 2016 المواد برامج ،مذكرات،إختبارات،بكالوريا،الجزائر،علوم،فيزياء،الشلف،أنظمة التشفير
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
<>
سحب الاستدعاءات الخاصة بإختبار مادة التربية البدنية والرياضية لإمتحان شهادة البكالوريا الرياضي دورة 2017

 

 ضوابط مكافحة غسل الأموال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kasa28dz
Admin
kasa28dz


عدد الرسائل : 1418
نقاط : 7596
تاريخ التسجيل : 07/03/2008

ضوابط مكافحة غسل الأموال Empty
مُساهمةموضوع: ضوابط مكافحة غسل الأموال   ضوابط مكافحة غسل الأموال I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 20, 2008 6:55 pm

ضوابط مكافحة غسل الأموال
في الشرآات والجهات العاملة في سوق المال
أولاً: على الشرآات والجهات الواردة فيما بعد الالتزام بالضوابط والإجراءات التي تصدرها
الهيئة العامة لسوق المال لضمان تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم
: ٨٠ لسنة ٢٠٠٢
١- الشرآات العاملة فى مجال الأوراق المالية ويقصد به ا:
أ) الشرآات التى تباشر نشاطاً أو أآثر من الأنشطة المنصوص عليها
بالمادة ٢٧ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة
.١٩٩٢
ب) الشرآات والجهات التى تباشر نشاطاً أو أآثر من الأنشطة التالية :
− المالك المسجل
− أمناء الحفظ
− بنوك الإيداع
٢- شرآات تلقى الأموال .
٣- شرآات التوريق العقارى .
ثانياً: على الشرآات والجهات المشار إليها أن توافى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
إخطارها بهذه الضوابط بما يلى :
١- إقراراً ببذل عناية الرجل الحريص فى إتباعها لكافة أحكام قانون مك افحة غسل
الأموال المشار إليه وقانون سوق رأس المال المشار إليه ولائحته ما التنفيذية و ما
يصدر عن هيئة سوق المال من قرارات بشأن مكافحة غسل الأموال .
٢- إسم المدير ا لمسئول عن شئون مكافحة غسل الأموال ، على أن تتوافر فيه الخبرة
والكفاءة اللازمة على النحو الوارد بهذه ا لضوابط واسم من ينوب عنه فى حالة غيابه
على أن تتوافى فيه ذات الشروط .
٣- نسخة من الإجراءات التى تتخذها الشرآة أو الجهة بخصوص تنفيذ أحكام قانون
مكافحة غسل الأموال و التعهد بإجراء أية تعديلات تراها الهيئة ضرورية بهذا الشأن .
٤- اقرار بإعداد برامج التدريب اللازمة للم ستويات المختلفة للعاملين بالشرآة أو
الجهة ، مع الالتزام بحضور الدورات التدريبية التى تشرف عليها الهيئة أو وحدة
مكافحة غسل الأموال .
٥- التعهد بأن تطبق على حسابات العاملين بالشرآة أو الجهة إجراءات مكافحة غسل
الأموال السارية على حسابات العملاء تحت إشراف المدير المسئول عن شئون
مكافحة غسل الأموال .
ثالثاً: على الشرآات والجهات المشار إليها مراعاة ما يلى :
أ) تحديد الإجراءات التى تتبعها لمعرفة هوية عملائها وأوضاعهم القانونية والوسائل
المتبعة للتأآد من صحة بياناتهم وذلك تطبيقاً لمبدأ "إعرف عميلك " وعلى الأخص :
• يراعى أن تشمل نماذج طلب فتح الحسابات بيانات تفصيلية بشأن الإسم بالكامل
لطالب فتح الحساب وجنسيته، وعنوان الإقامة الدائم ورقم الهاتف، وعنوان
العمل، ونوع النشاط ويجب أن تشتمل النماذج على تعهد بأنه المالك الأصلى
والمستفيد الوحيد من فتح الحساب وأنه لا يتعامل على أية مبالغ مج هولة المصدر
أو بأسماء صورية أو وهمية، وأسماء المفوضين بالتعامل على حسابات العميل،
وجنسياتهم وعلاقتهم بالعميل، وأية معلومات أخرى ترى الشرآة أو الجهة
ضرورتها وذلك مع عدم الإخلال بأية بيانات تطلبها القوانين واللوائح الأخرى .
• يكون فتح الحسابات على نماذج موحدة بالشرآة أو الجهة لدى آافة الفروع
ويتعين على العملاء إستيفاؤها والتوقيع عليها وعلى الشرآة ال تأآد وفقاً
للمستندات القانونية التى تتوفر لديها على ان يتم تحديث بيانات هذه ا لنماذج
بصفة دورية وذلك آل ثلاث سنوات على الأآثر او عند ظهور شكوك بشأنها فى
أى مرحلة من مراحل التعامل .
• ويراعى بالنسبة للأشخاص الإعتبارية أن يشمل النموذج البيانات الإضافية
التالية :
− الشكل القانونى وطبيعة النشاط .
− الشخص المفوض بالتوقيع عن الشخص الإعتبارى .
− أسماء وعناوين الشرآاء في شرآات الأشخاص .
− أسماء وعناوين المساهمين الذين تزيد ملكية آل منهم ع لى ١٠ % من
رأس مال الشرآة .
• يراعى الإطلاع على المستندات الأصلية من قبل الموظف المختص والحصول
على صورة منها مع التوقيع بأنها طبق الأصل من المستندات الأصلية وذلك
بالنسبة لطال بي فتح الحسابات والأشخاص المفوضين بالتوقيع ويجب على
الأخص الإطلاع على المستندات التال ية:
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
− المستند الرسمى لتحقيق الشخصية (بطاقة الرقم القومى بطاقة تحقيق
الشخصية جواز السفر البطاقة العسكرية ).
− بالنسبة للأشخاص ناقصى الأهلية مثل القصر فيتعين إستيفاء المستندات
الدالة على من يمثلهم قانوناً فى التعامل على هذه الحسابات .
− المستندات الرسمية اللازمة لتفويض الأشخاص الذين يصرح لهم العميل
بالتعامل على حساباته والبيانات الخاصة بهم .
بالنسبة للأشخاص الإعتبارية:
− المستندات اللازمة للتحقق من وجود الشخص الإعتبارى ومزاولة النشاط
وبوجه خاص السجل التجارى والبطاقة الضريبية .
− المستندات الرسمية الدالة على وجود تفويض من الشخص الإعتبارى
للشخص أو للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه، والبيانات الخاصة به .
− بالنسبة للجمعيات التى لا تهدف للربح يتم إستيفاء المستندات الدالة على
تأسيسها وطبيعة نشاطها والتى تجيز لها فتح الحسابات .
• الإلتزام بعدم فتح حسابات أو التعامل مع الأشخاص أو الجهات التى يحظر
التعامل معه ا طبقاً للنظم القانونية المعمول بها وفقاً لما يتم الإخطار به من
الجهات المعنية .
• ويجب بذل عناية خاصة بالعملاء التاليين وفق ما يتوافر لديها من بيانات :
− أن يبدى العميل إهتماماً غير عادى فيما يتعلق بإلتزام الشرآة بمتطلبات
الإبلاغ وسياسات الشرآة الخاصة فى مكافحة غسل الأموال ورفض الكشف
عن أى معلومات تتعلق بأنشطته ومصدر أمواله أو يقدم وثائق هوية بها
شبهة التزوير.
− العملاء بدول لا تتوافر لديها نظم تشريعية لمكافحة غسل الأموال .
− العملاء الذين يسافرون بصفة م ستمرة إلى بلاد تشتهر بتجارة أو زراعة
المخدرات .
− العملاء الذين يبد ون لا مبالاة تجاه المخاطر أو العمولات أو غيرها من
تكاليف المعاملات الإستثمارية الأخرى .
− العملاء الذين يبد ون و آأنهم وآيلا لشخص أو آيان غير معلوم الهوية
ولكنهم يرفض ون أو لا يكون لديهم الرغبة في تقديم أي معلومات تتعلق بذلك
الشخص أو الكيان .
− العملاء الذين يواجه ون صعوبة في وصف طبيعة نشاطه م أو يفتقر ون إلى
المعلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط .
ب) عند التعامل مع عملاء أجانب وجب على الشرآة أو الجهة إتخاذ الإجراءات
اللازمة للتعرف على العميل ومصادر أمو اله.
ج) تضع الشرآة نظاماً لمراقبة العمليات غير العادية سواء من حيث القيمة أو الحجم
أو السحب أو الإيداع النقدى أو الورقى من وإلى الشرآة أو الجهة ويتولى المدير
المسئول عن شئون مكافحة غسل الأموال أو من ينوب عنه دراسة تلك العمليات
غير العادية لتحديد ما إذا آانت تفتقر إلى الحس الإستثمارى أو أنها تتسم بالريبة
والشبهة أو تمثل سياسة إستثمارية غير إعتيادية للعميل وعليه القيام بذلك على
الأخص فى الحالات الآتية :
− إتجاه العميل نحو العمليات أو الصفقات التى تفتقر إلى الحس الإستثمارى
أو التى لا تتوافق مع نشاطه وتخالف سياسته الاستثمارية المعتادة .
− عملاء يتعاملون بمبالغ ضخمة دون توافر الحد الأدنى من المعرفة بطبيعة
الإستثمار فى الأوراق المالية ومخاطره ا.
− ان يحتفظ العميل بحسابات متعددة أو أن يحتفظ بحسابات بأسم
أفراد العائلة أو تحت أسماء شرآات .
− وتكرار قيامه بالعمليات بين هذه الحساب ات دون سبب واضح .
− ألا يبدى العميل إهتماماً بالحصول على أفضل سعر للورقة
المالية المتعامل عليها بيعاً وشرا ءً.
− عدم اهتمام العميل دائماً بما تقدمه الشرآة أو الجهة من نصائح
استثمارية.
− إتمام تسويات العمليات المنفذة عن طريق وسيط وليس العميل
ذاته.
− أن يفضل العميل ال تعامل مع الشرآة عن طريق شيكات
سياحية أو مصرفية لحامله .
− تكرار قيام العميل بتغذية حسابه لدى الشرآة لتغطية عمليات
شراء ثم القيام بالبيع غير المبرر أو بعد فترة قصيرة وإعادة
سحب أمواله .
− تعمد العميل القيام بعمليات متعددة تقل قيمتها عن ١٠٠٫٠٠٠
جنيه مصرى وذلك بقصد تجنبه التعامل من خلال البنوك أو
يطلب الإعفاء من التعامل من خلال البنوك للعمليات التي
تتعدى قيمتها ١٠٠٫٠٠٠ جنيه مصري.
د) يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات أو الجهات المختصة بتطبيق
أحكام قانون مكافحة غسل الأموال عن أى إجراء من الإجراءات التى تتخذ فى
شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو عن البيانات المتعلقة
بها، آما يجب عدم إفشاء أية معلومات عن العملاء ومعاملاتهم لغير الجهات
المشار إليه ا.
ه) وعلى العاملين بالشرآة أو الجهة الإبلاغ عن أية مخالفات فى تنفيذ نظم الشرآة
الخاصة بمكافحة غسل الأ موال إلى المدير المسئول ما لم تكنله صلة بهذه المخالفات ففى
تلك الحالة يقوم العاملون بإبلاغ العضو المنتدب للشرآة أو المدير التنفيذى للجهة
حسب الأحوال وتخطر الهيئة العامة لسوق المال ووحدة مكافحة غسل الأموال بصورة
منها وتلتزم الشرآة أو الجهة بسرية البلاغات وأن العاملين المبلغين لن يواجهوا أى
تصرفات إنتقامية بسبب تقديمهم لتلك التقارير .
رابعاً: المدير المسئول عن شئون مكافحة غسل الأموال
• يجب أن يتوافر فى المدير المسئول عن شئون مكافحة غسل الأموال ما يلى :
١- أن يشغل أحدى وظائف الإدارة العليا فى الشرآة .
٢- أن يتوافر لديه المؤهلات العلمية والخبرة العملية الكافية .
• تحدد الشرآة أو الجهة إسم شخص بديل يحل محل المدير المسئول عن شئون مكافحة غسل
الأموال فى حالة غيابه على أن تتوافر فيه ذات الشروط وأن يقوم بذات المهام .
• تضع الشرآات والجهات مهام عمل المدير المسئول عن شئون مكافحة غ سل الأموال
"على أن تشمل تلك المهام على الأخص ما يلي :
− تلقى المعلومات عن العمليات غير العادية والمشتبه فيها، التى تتيحها أنظمة
المؤسسة المالية الداخلية، أو التى ترد أليه من العاملين، أو من أية جهة
أخرى، وقيامه بفحص هذه العمليات واتخاذ القرار فى شأن اخطار ا لوحدة
بها أو حفظها، على أن يكون قرار الحفظ مسببا وأن تكون مسئولية الأخطار
منوطة به .
− إذا إشتبه المدير المسئول فى أن أية عملية تتضمن غسل أموال، تعين عليه
إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال فوراً على النموذج المعد لهذا الغرض
من قبل الوحدة مرفقاً به آافة البيانات و صور المستندات المتعلقة بتلك
العمليات والأسباب التى إستند إليه ا.
− أن تهيئ آل مؤسسة من المؤسسات للمدير المسئول عن شئون مكافحة غسل
الأموال ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته فى استقلالية، وما يكفل الحفاظ على
سرية المعلومات التى ترد اليه والاجر اءات التى يقوم بها، ويك ون له فى سبيل
ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التى تلزم لقيامه بأعمال الفحص،
ومراجعة النظم والاجراءات التى تضعها المؤسسة المالية لمكافحة غسل
الأموال ومدى الالتزام بتطبيقها، واقتراح ما يلزم لاستكمال ما يكون بها من
نقص أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير أو لزياد ة فاعليتها وآفاءته ا.
− يعد المدير المسئول عن شئون مكافحة غسل الأموال تقريرا مرة على الأقل
آل سنة عن أوجه نشاطه وتقييمه لنظام واجراءات مك افحة غسل الأموال فى
المؤسسة، وعن العمليات غير العادية والمشتبه فيها وما اتخذ فى شأنها مشفوعا
بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن . ويقدم التقرير الى مجلس ادارة المؤسسة
لابداء ما يراه من ملاحظات، وما يقرر اتخاذه من اجراءات فى شأنه، ويرسل
هذا التقرير الى الوحدة والهيئة العامة لسوق المال مشفوعا بملاحظات وقرارات
مجلس ادارة المؤسسة فى شأنه .
• تقوم الشرآة أو الجهة بمراجعة أداء المدير المسئول والعاملين بإدارته آجزء من تقييم
أدائهم السنوى و تقوم الإدارة العليا بتحديد الموظف الذى يقوم بمراقبة ومراجعة حسابات
المدير المسئول والعاملين بإدارته .
خامساً: حفظ السجلات والمستندات
١- على الشرآات والجهات أن تحتفظ بالمستندات والسجلات التى تلتزم بإمساآ ها لمدة
لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنتهاء التعامل مع العميل أو من تاريخ قفل
الحساب بحسب الأحوال .
٢- و يتم وضع هذه المستندات والسجلات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات
المختصة بتطبيق أحكام القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه عند طلبها أثناء
الفحص والتحرى أو التحقيق والمحاآمة فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى
هذا القانون .
سادساً: التدريب
• يتم وضع برنامج لتدريب العاملين بالشرآة أو الجهة تحت إشراف " المدير المسئول عن
مكافحة غسل الأموال " والإدارة العلي ا"، ويتم التدريب بصورة سنوية على الأقل، دون
إخلال بحضور الدورات التدريبية التى تشرف عليها الهيئة او وحدة مكافحة غسل
الأموال الخارجية المشار إليها بهذه الضوابط .
• على أن يتضمن برنامج التدريب من الموضوعات التالية على الأقل :
− آيفية تحديد العلامات التحذيرية ومؤشرات عمليات غسل الأموال التى تنشأ خلال قيام
العاملين لمه ام وظائفهم .
− ما ينبغى على العاملين القيام به بمجرد إآتشافهم للعلامات التحذيرية ومؤشرات غسل
الأموال، والأدوار التى يقوم بها العاملون بالشرآة من أجل تنفيذ سياسات وإجراءات
الشرآة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وآيفية أداء تلك الأدوار ، والإجراءات التى
يمكن أن تتخذ ضدهم فى حالة مخالفة النظم المقررة لمكافحة غسل الأموال .
− فى جميع الأحوال يتعين الإحتفاظ بالسجلات الدالة على التدريب المشار إليه على أن
يتضمن أسماء العاملين الذين تم تدريبهم والموضوعات التى آانت محلاً للتدريب
وتاريخ إجراء التدريب .__
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://chlef.roo7.biz
 
ضوابط مكافحة غسل الأموال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاسبة شركات الأموال
» اثر استخدام التكنولوجيا المصرفية في ظاهرة غسيل الأموال و الجهود الدولية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الشلــــف CHLEF :: منتدى التعليم الجامعي كل مايخص الطلبة-
انتقل الى: